علي أكبر السيفي المازندراني
294
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
مسألة : « حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي فإذا بيع كلٌّ منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا ، بأن لا يكون التفاضل . ( 1 ) وهذا مما ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، وقد نهي عن الصرف معللًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا » . ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 540 ، م 8 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 165 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، الحديث 1 .